أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة الوتــــر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة الوتــــر
معلومات عن الفتوى: صلاة الوتــــر
رقم الفتوى :
3380
عنوان الفتوى :
صلاة الوتــــر
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (1443)
هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بواحدة أوبثلاث متوالية؟وهل قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟
نص الجواب
الحمد لله
أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - بواحدة ، وعلّم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالـت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي مابين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة) رواه الجماعة إلا الترمذي ، وعن ابن عمر قال: قام رجل فقال يارسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" رواه الجماعة، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الوتر ركعة من آخر الليل" رواه أحمد ومسلم، وقد أوتر ? أحيانا بثلاث لايفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب ? أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سبح اسم ربك الأعلى...}، وفي الركعة الثانية بـ {قل يا أيها الكافرون...}، وفي الثالثة بـ {قل هو الله أحد...}، ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه النسائي، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لايفصل بينهن. رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه ? أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة ? عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لاتوتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولاتشبهوا بصلاة المغرب" رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات، وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره ? بثـــلاث على ما إذا لم يجلـــس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتاربثلاث على الكراهية وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث، وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه الخمسة إلا الترمذي، إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها، أما القنوت في الوتر فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله وأنه علمه الحسن بن علي ?، فعن علي ? أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في آخروتره "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " رواه الخمسة، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر: " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لايذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت" رواه الخمسة، وقد عمل بذلك الحنفية والحنابلة، وضعف بعض المحدثين هذين الحديثين ولم يعمل بهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل القنوت في الوتر؛ لهذين الحديثين، فإنهما لا ينزلان عن درجة الحديث الحسن، أما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر حتى فارق الدنيا فلا نعلم في ذلك حديثا ثابتا يدل على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: